السيد محمد الصدر
178
فقه الموضوعات الحديثة
مبحث : الضمان ( 706 ) الضمان : ويسمى الكفالة أيضاً ، وفكرته العامة مصرفياً : ان شخصاً ما يتعهد بدفع الدين على تقدير عدم دفع المدين . وهو موجود في المصارف على مختلف المستويات ، نذكر أهمها : المستوى الأولى : ما عرفناه من أن المصرف قد يأخذ ضمانات وتعهدات قبل الحساب المكشوف ، من قبل مؤسسات مالية أخرى . المستوى الثاني : الشيك المعتمد أو المصدق - الذي سمعنا عنه أيضاً - وهو الشيك الذي يتعهد المصرف بدفعه ، هو نحو من الضمان أو الكفالة بالنسبة إلى مصرف آخر . وإذا تم الدفع من قبل المصرف أمكن له استيفاء قيمته من حساب الساحب . المستوى الثالث : خطابات الضمان ، وهو التعهد الذي يصدره المصرف لصالح جهة معينة بدفع مبلغ معين ، لدى الطلب نيابة عن صاحب الضمان عند عدم قيام الطالب بالتزامات معينة في صالح المستفيد ، وهذا يكون عادة ، تجاه المقاولات التي يكون فيها غرامات جزائية على التأخير أو الفسخ أو الغبن وغيرها . فيتعهد المصرف بدفعها بطلب من المقاول نفسه ، ثم يستردها من حسابه . المستوى الرابع : الاعتماد المستندي ، وهو عقد يتعهد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد لصالح المستفيد ، بناء على طلب الآمر بفتح الاعتماد بضمان